وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: تجيء عنه مناكير.
وقال أبو زرعة، والنسائي: ليس بالقوي.
وقال الدارقطني: صالح.
وقال أبو أحمد بن عدي: أرجو أنه لا بأس به) (١).
وجابرٌ، هو الجعفي (٢)، متروك.
والشعبي في سماعه من عليٍّ خلافٌ (٣).
يتبين مما تقدم صحة هذا الحديث بمجموع طرقه، والله تعالى أعلم.
١٨ - وقال أيضًا في باب كيف الصلاة على الميت والشفاعة له: (حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك ويونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، قال: كان مالك بن هبيرة، إذا صلى على جنازة فتقالَّ الناس عليها، جزأهم ثلاثة أجزاء، ثم قال: قال رسول الله ﷺ: "من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب".
وفي الباب عن عائشة، وأم حبيبة، وأبي هريرة، وميمونة زوج النبي ﷺ.
قال أبو عيسى: حديث مالك بن هبيرة حديث حسن.
هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق، وروى إبراهيم بن سعد،