١ - قال في باب ما جاء في المصراة:(والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا، منهم: الشافعي، وأحمد، وإسحق)(١).
٢ - وقال في باب ما جاء فيمن يقول لآخر: يا مخنث: (والعمل على هذا عند أصحابنا، قالوا: من أتى ذات محرم -وهو يعلم- فعليه القتل، وقال أحمد: من تزوج أمه قتل، وقال إسحق: من وقع على ذات محرم قتل)(٢).
٣ - وقال في باب النهي عن المحاقلة والمزابنة:(والعملى على هذا عند أهل العلم، وهو قول الشافعي وأصحابنا)(٣).
٤ - وذكر حديث علي في دعاء الاستفتاح:"وجهت وجهي … "، ثم قال:(والعمل على هذا الحديث عند الشافعي وبعض أصحابنا.
وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: يقول هذا في صلاة التطوع، ولا يقوله في المكتوبة (٤).
سمعت أبا إسماعيل الترمذي يقول: سمعت سليمان بن داود الهاشمي يقول -وذكر هذا الحديث-، فقال: هذا عندنا مثل حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه) (٥).
٥ - وقال في باب في (باب ما جاء في التمتع): (وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق)(٦).
(١) (٢/ ٣٩٧). (٢) (٢/ ٥٢٠). (٣) (٢/ ٣٨١). (٤) في بعض الطبعات زيادة: (وأحمد لا يراه). (٥) (٤/ ٣٤٣). (٦) (٢/ ١٥٨).