وفي بعضها:(والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم)(١).
وفي بعض الأحيان يقول:(والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم)(٢).
وفي بعضها:(والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم)(٣).
وأحيانا:(اختلف أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ)(٤).
وقال في موضع آخر:(وهو قول بعض أهل العلم منهم: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وبه يقود أحمد وإسحاق)(٥).
وقال مرة:(وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة -، والفقهاء من التابعين ومن بعدهم -مثل سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحق- قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل)(٦).
وقد يشير الترمذي إلى عدم العمل بالحديث بعبارات أخرى كقوله:(ولا نعرف معنى هذا الحديث) ونحو ذلك، ومن الأمثلة عليه:
١ - قوله ﵀ في أبواب الشهادات عن رسول الله ﷺ(٧): (حدَّثنا قتيبة، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ولا مجلودة، ولا ذي غمر لأخيه،
(١) (٢/ ٣٧٨). (٢) (١/ ٤٨٩). (٣) (٢/ ٣٤٠). (٤) (٢/ ٣٥١). (٥) (٢/ ٣٥٤). (٦) (١/ ٣٤٤). (٧) في بعض النسخ: (باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته).