فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق) (١).
٥ - وقال أيضًا في باب ما جاء في حج الصبي:(وقد أجمع أهل العلم على: أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، هي تلبي (٢)، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية) (٣).
٦ - قال أبو عيسى في باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟: (وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة)(٤).
٧ - قال أبو عيسى في باب في الذبح بعد الصلاة:(وقد أجمع أهل العلم: ألا يجزئ الجذع من المعز، وقالوا: إنما يجزئ الجذع من الضأن)(٥).
وأحيانا يقول: هذا قول عامة أهل العلم، ومن الأمثلة على ذلك:
١ - قوله في باب ما جاء في المني والمذي: (وقد روي عن عليّ، عن النبي ﷺ من غير وجه:"من المذي الوضوء، ومن المني الغسل".
وهو قول عامة اْهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، والتابعين، وبه يقول سفيان والشافعي، وأحمد، وإسحاق) (٦).
٢ - وقال أيضًا في باب ما جاء في مؤاكلة الجنب الحائض وسؤرها: (وهو قول عامة أهل العلم: لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسا، واختلفوا في
(١) (٢/ ٢١٠). (٢) في بعض النسخ: (بل هي تلبي عن نفسها). (٣) (٢/ ٢١١). (٤) (٢/ ٤٧٢). (٥) (٢/ ٥٤٨). (٦) (١/ ٣٤٦).