٤- رمي جمرة العقبة يوم العيد، ورمي الجمرتين الأخريين معها في أيام التشريق في أوقاتها، لقوله تعالى:(وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى)(١) .
والأيام المعدودات: أيام التشريق.
ورمي الجمار من ذكر الله تعالى لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جُعل الطواف بالبيت، وبالصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله "(٢) .
٥- الحلق أو التقصير للرجال، والتقصير فقط للنساء، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير"(٣) .
٦- المبيت بمنى ليلتين، ليلة إحدى عشرة وليلة اثنتي عشرة لمن تعجل، فإن تأخر فليلة ثلاث عشرة أيضاً، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بات بها، وقال:"لتأخذوا عني مناسككم "(٤) .
وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له (٥) .
وفي لفظ: فرخص له.
والتعبير بالرخصة دليل على وجوب المبيت لغير عذر.
فهذه الأمور الستة واجبة في الحج، لكن الحج يصح بدونها.
(١) سورة البقرة، الآية: ٢٠٣. (٢) تقدم تخريجه ص ٢٦. (٣) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير (١٩٨٤، ١٩٨٥) . (٤) تقدم تخريجه ص ٨. (٥) تقدم تخريجه ص ٢٩٦.