ب- فساد الحج الذي حصل فيه الجماع، لكن يلزم إتمامه وقضاؤه من السنة القادمة بدون تأخير.
قال مالك في "الموطأ": بلغني أن عمر وعلياً وأبا هريرة سُئلوا عن رجل أصاب أهله وهو مُحرم؟ فقالوا: يَنفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي.
قال: وقال علي: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما.
ولا يفسد النسك في باقي المحظورات.
الحال الثانية: أن يكون الجماع بعد التحلل الأول، أي بعد رمي جمرة العقبة والحلق، وقبل طواف الإفاضة، فالحج صحيح، لكن يلزمه شيئان على المشهور من المذهب:
أ- فدية شاة يذبحها ويفرقها جميعاً على الفقراء، ولا يأكل منها شيئاً.
ب- أن يخرج إلى الحل، أي: إلى ما وراء حدود الحرم فيجدد إحرامه، ويلبس إزاراً ورداء ليطوف للإفاضة محرماً.