(١) أخرجه الدارمي، ١/ ٦١٠، كتاب الطهارة، باب في غسل المستحاضة، رقم حديث: ٨٢٧، وأبو داود، ١/ ٢٠٨، كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، رقم حديث: ٢٨٦، وقال المحقق شعيب الأرناؤوط: (رجاله ثقات)، وقال ابن رجب في الفتح: (إن الإمام أحمد استحسنه) (فتح الباري، ٢/ ١٧٦)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ٢/ ٦٣، وقال: "وصله الدارمي بإسناد صحيح على شرط الشيخين". (٢) كما في السنن الكبرى للبيهقي، ١/ ٥٠٣، كتاب الحيض، باب المرأة تحيض يوماً وتطهر يوماً، رقم حديث: ١٦٠٥.