المطلب الثالث خصصت هذا المطلب في ذكر الأحكام المستنبطة من الحديث
والتي لم يترجح فيها عند أهل التحقيق من العلماء ما تضمنه هذا الحديث وإليك بيانها:
الحكم الأول: أن نصيب الأم في مسألتي العمريتين الثلث كاملا وما بقي للأب٤، وهاتان المسألتان أركانها ثلاثة:
١- أن يكون في أحدهما زوج وفي الأخرى زوجة.
٢- أن يكون فيهما أمٌّ.
٣- أن يكون فيهما أب٥.
ووجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم أن الله عز وجل قال {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} ٦ فأعطى الأم الثلث فمقتضى إلحاق
٤ انظر الشرح الكبير علىالمقنع٤/١٢. ٥ انظر العذب الفائض١/٥٥ ٦ سورة النساء الآية ١١