(١) قال ابن الأثير في النهاية ٢/ ٤٢١: (والمراد بمذَمَّة الرَّضاع: الحَقُّ اللَّازِم بِسَبب الرَّضاع، فكأنَّه سألَ ما يُسْقِط عني حَقَّ المُرْضعة حتَّى أكونا قد أدَّيته كاملا؟ وكانوا يَسْتَحِبُّوَن أن يُعْطوا لِلمُرْضعة عندَ فِصَالِ الصَّبىِّ شيئًا سِوى أجْرتها). (٢) نقل قول ابن منده: ابن الأثير في أسد الغابة ١/ ٥٦٧، وحجاج بن مسعود لا وجود له، فإن حجاج بن حجاج لما روى حديث الإبراد قال: أحسبه ابن مسعود، فظن أنه: حجاج بن مسعود.