أن الآية سيقت لبيان الأحداث التي توجب التيمم إن عدم الماء فقوله {لَامَسْتُمُ} يفيد إباحة الجماع حال عدم الماء (١)، لأن الملامسة هي الجماع، كما فسرها بذلك ابن عباس (٢).
أن التطهر يصدق على طهارة التراب عند عدم الماء كما يصدق على طهارة الماء (٣).
ثانيًا: من السنة:
حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إني أعزب (٤) عن الماء،
(١) المبسوط (١/ ١١٧). (٢) تفسير القرآن العظيم (١/ ٧٩٣، ٧٩٤). (٣) السيل الجرار (١/ ٣٣٤). (٤) أعزب: أي أبعد، يقال: أعزب الرجل يعزب، إذا أبعد بماشيته عن الناس في المرعى. لسان العرب (١/ ٥٩٦، ٥٩٧).