أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعله مطهرًا للمتيمم كالماء، ولم يقيد ذلك بوقت، ولم يقل إن خروج الوقت يبطله (١)، وإنما علق جوازه بعدم الماء لا بالوقت (٢).
ثالثًا: من المعقول:
١ ـ قياسًا على الوضوء، ومسح الخف (٣) بجامع أن كلا منهما يصح قبل دخول الوقت.
المناقشة:
نوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن القياس على الوضوء لا يصح؛ لأن الوضوء يرفع الحدث، والتيمم ضرورة لإباحة الصلاة، ولا تباح الصلاة قبل دخول الوقت (٤).
الجواب:
يمكن أن يجاب عليه بأن ذلك هو عين النزاع، ولا يصلح الاستدلال بمحل النزاع.
(١) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٣٥٣، ٣٥٤). (٢) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٠). (٣) تبيين الحقائق (١/ ١٣٠). (٤) المجموع (٢/ ١٩٣).