عليه لم يوجب إعادة الصلاة على المتيمم لخوف البرد، ومن لم يرجح القياس أوجب الإعادة.
أدلة القول الأول:
أولاً: من السنة:
حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وفيه: « ... فتيممت، ثم صليت، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئًا» (١).
وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر عمرو بإعادة الصلاة، ولو كانت الإعادة واجبة لأمره (٢).
المناقشة:
نوقش من وجهين (٣).
الوجه الأول: أن الإعادة على التراخي وليست على الفور، فلذلك لم يأمره بها.
الجواب:
يمكن أن يجاب أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (٤).
(١) سبق تخريجه (ص ١٢٧).(٢) بدائع الصنائع (١/ ٣٢٠)، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٠٩)، الأوسط (٢/ ٢٧)، رؤوس المسائل في الخلاف (١/ ٧٦).(٣) التعليقة الكبرى (ص ٩٢٨)، المجموع (٢/ ٢٥٣).(٤) الشرح الكبير لابن قدامة (٢/ ١٧٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute