(١) للفقهاء في حكم ستر العورة في الصلاة قولان: القول الأول: أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وتبطل الصلاة بدونه إذا كان قادرًا على سترها، وهو قول الحنفية، والصحيح من مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. القول الثاني: أن ستر العورة ليس بشرط في صحة الصلاة، وإنما هو واجب، وتصح الصلاة بدونه مع الإثم، وهو قول عند المالكية. انظر: المبسوط (١/ ١٩٧)، مواهب الجليل (١/ ١٧٧، ١٧٨)، مغني المحتاج (١/ ٣٩٦، ٣٩٧)، الكافي لابن قدامة (١/ ١٥٣). (٢) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١٤)، التجريد (١/ ٢٥٢). (٣) المجموع (٢/ ٢١٤).