(لا كفالة في حد) قال في الفردوس: الكفالة الضمان فمن وجب عليه حد فضمن عليه غيره لا يصح. (عد هق (١) عن ابن عمرو) رمز المصنف لضعفه.
٩٩٠٣ - "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. (حم ٤) عن عائشة (ن) عن عمران بن حصين"(صح).
(لا نذر في معصية) أي لا صحة له ولا وفاء به (وكفارته) إن فعل (كفارة يمين) مثلها في أنواعها وبه أخذ جماعة، وعن مالك وغيره لا ينعقد النذر فلا كفارة لضعف الحديث. (حم ٤ (٢) عن عائشة) رمز المصنف لصحته وقال الترمذي: هذا حديث لا يصح، وقال ابن حجر: في الفتح: رواته ثقات لكنه معلول وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال لا يصح. (ن عن عمران بن حصين) قال الحافظ العراقي: فيه اضطراب وبينه وقال النسائي بعد روايته: محمَّد بن الزبير (٣) أحد رجاله ضعيف لا يقوم بمثله الحجة وكذا ضعفه ابن معين والبخاري وأبو حاتم.
٩٩٠٤ - "لا نعلم شيئًا خيرًا من ألفِ مثله إلا الرجل المؤمن. (طس) عن ابن عمر (ح) ".
(لا نعلم شيئًا خيرًا من ألفِ) في خصاله من (مثله) مما يماثله في الجبلة والأصل. (إلا الرجل المؤمن) فإنه خير من ألوف مؤلفة من الكفار وهم مثله في
(١) أخرجه البيهقي في السنن (٦/ ٧٧)، وابن عدى في الكامل (٥/ ٢٢)، والديلمي في الفردوس (٧٩٤٦)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٣٠٩). (٢) أخرجه أحمد (٦/ ٢٤٧)، وأبو داود (٣٢٩٠)، والترمذي (١٥٢٤)، والنسائي في المجتبى (٧/ ٢٦)، وابن ماجة (٢١٢٥)، جميعهم عن عائشة، وانظر: فتح الباري (١١/ ٥٨٧)، وعلل الترمذي للقاضي (١/ ٢٥٠)، وأخرجه النسائي في المجتبى (٧/ ٢٩) عن عمران بن حصين، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٥٤٧). (٣) انظر المغني (٢/ ٥٨٠)، والضعفاء لابن الجوزي (٣/ ٥٩).