٩٨٩٧ - "لا قطع في زمن المجاعة. (خط) عن أبي أمامة".
(لا قطع في زمن المجاعة) في السرق في زمن القحط والجدب لأنه عن ضرورة. (خط (١) عن أبي أمامة).
٩٨٩٨ - "لا قليل من أذى الجار. (طب حل) عن أم سلمة (ض) ".
(لا قليل من أذى الجار) أي ليس في أذى الجار قليل من الذنب بل ذنبه عظيم وإن كان الأذى قليلًا، وفي الفردوس:"لا بد من قليل من أذى الجار".
(طب حل (٢) عن أم سلمة) رمز المصنف لضعفه وقال الهيثمي: رجال الطبراني ثقات.
٩٨٩٩ - "لا قود إلا بالسيف. (هـ) عن أبي بكرة، وعن النعمان بن بشير"(صح).
(لا قود إلا بالسيف) أي لا يقاد قاتل إلا بضرب عنقه بالسيف ونحوه من السلاح وهو في لفظ من ألفاظ الحديث: "إلا بالسلاح" وإن كان قتل بالحجر أو بالعصا فلا يقتل بمثل ما قتل به وقد اختلف في هذا فذهب إليه جماعة عملا بهذا الحديث وبأنه لو قتل بغير السلاح لكان مثلة وهو منهي عنها، وخالفهم آخرون وقالوا: من قتل بحجر قتل بمثلها ونحو ذلك، وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف وعن المثلة بأنها جائزة في باب القصاص، واتفقوا على أن من قتل غيره بالسحر قتل بالسيف (هـ (٣) عن أبي بكرة، وعن النعمان بن بشير) رمز المصنف لصحته
(١) أخرجه الخطيب في تاريخه (٦/ ٢٦١)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٣٠٥). (٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٣/ ٢٥٨) (٥٣٥)، وأبو نعيم في الحلية (١٠/ ٢٧)، وانظر المجمع (٨/ ١٠٧)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٣٠٦). (٣) أخرجه ابن ماجة (٢٦٦٧)، والبزار (٣٦٦٣)، والبيهقي (٨/ ٦٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٨٤)، وابن عدى في الكامل (٧/ ٨٢)، وانظر: العلل المتناهية (٢/ ٧٩٢)، وانظر: البدر المنير (٨/ ٣٩٠)، وفتح الباري (١٢/ ٢٠٠)، والتلخيص الحبير (٤/ ٦١)، وضعفه الألباني =