(لا شيء أغير من الله) من المغيرة والمراد بها هنا الزجر والنهي عما لا يرضاه فهو مثل لما يحصل من غضبه على من يرتكب ما حرمه تعالى. (حم ق (١) عن أسماء بنت أبي بكر).
٩٨٧٣ - "لا صرورة في الإِسلام. (حم د ك) عن ابن عباس (صح) ".
(لا صرورة) بالصاد المهملة والرائين. (في الإِسلام) قال أبو عبيدة (٢): الصرورة وهو التبتل وترك النكاح وهو في غير هذا الذي لم يحج قط، وقيل: المراد من قتل في الحرم، قيل: ولا يقبل منه إذا قال: إني صرورة لم أحج ولا عرفت حرمة الحرم، ففيه أنه لا ينبغي لمسلم أن يترك النكاح في الإِسلام ولا ينبغي له أن يترك الحج حتى لا يكون في الإِسلام صرورة وتقدم في نهي. (حم د ك (٣) عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي إلا أنه تعقب بأن فيه عمر بن عطاء وهو ضعيف، وقال ابن المديني: كذاب.
٩٨٧٤ - "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. (ق ن هـ) عن أبي سعيد (حم د هـ) عن عمر (صح) ".
(لا صلاة بعد الصبح) بعد طلوعه (حتى ترتفع الشمس) والمراد لا نافلة (ولا صلاة بعد العصر) بعد صلاته. (حتى تغرب الشمس) تقدم الكلام عليه في نهي (ق ن هـ عن أبي سعيد، حم د هـ (٤) عن ابن عمر) قال ابن حجر: حديث
(١) أخرجه أحمد (٦/ ٣٤٨)، والبخاري (٥٢٢٢)، ومسلم (٢٧٦٢). (٢) النهاية (٣/ ٤٤). (٣) أخرجه أحمد (١/ ٣١٢)، وأبو داود (١٧٢٩)، والحاكم (١/ ٤٤٨) وصححه وتعقبه الذهبي، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٢٩٦)، والضعيفة (٦٨٥). (٤) أخرجه البخاري (١٧٦٥)، ومسلم (٨٢٧)، والنسائي (١/ ٢٧٧)، وابن ماجة (١٢٤٩) عن أبي سعيد الخدري، وأخرجه أحمد (١/ ٥٠)، وأبو داود (١٢٧٦)، وابن ماجة (١٢٤٨) عن ابن عمر, =