للضرورة حيث تعذر القتل (د ت ك (١) عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته والحديث في البخاري (٢) وله قصة.
٩٨١٢ - "لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. (خ) عن أنس (صح) ".
(لا تعذبوا صبيانكم بالغمز) بالغين المعجمة والزاي (من العذرة) بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وهو وجع في الحلق تدغره أم الصبي بأصبعها فنهى عن ذلك وأمر أن يعالج بقوله: (وعليكم) في علاج العذرة (بالقسط) فإنه دواء ذلك الداء. (خ (٣) عن أنس) ولم يخرجه مسلم.
٩٨١٣ - " لا تعزروا فوق عشرة أسواط. (هـ) عن أبي هريرة (ح) ".
(لا تعزروا) لا تضربوا تعزيرا والتعزير المنع والرد والدفع والمراد به هنا دفع الإنسان المعزر عن القبيح ويكون بالقول والفعل (فوق عشرة أسواط) وفي رواية "جلدات" وفي أخرى: "ضربات لما وفي رواية: "إلا حد من حدود الله" وقد أخذ بهذا أحمد وقال: لا يجوز الزيادة على العشرة في التعزير وذهب غيره إلى أن ذلك عائد إلى رأي الإِمام، وادَّعى قوم نسخ الحديث ولم يبينوا ناسخًا. (هـ (٤) عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه، وفي الميزان عن العقيلي أنه حديث منكر وقال ابن الجوزي: منكر.
٩٨١٤ - "لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلب سلبا سريعا. (د) عن علي (ح) ".
(١) أخرجه البخاري (٣٠١٧)، وأبو داود (٤٣٥١)، والترمذي (١٤٥٨)، والحاكم (٣/ ٥٣٩). (٢) أخرجه البخاري (٥٦٩٦). (٣) أخرجه البخاري (٥٣١٧). (٤) أخرجه ابن ماجة (٢٦٠٢)، وانظر الميزان (١/ ١٨٩)، وضعفاء العقيلي (١/ ٦٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٣٦٩).