الماء ادعاء لأنه غالب ما يكون ذلك إلا أنه قد وقع في رواية زيادة في حديث:"إذا التقى الختانان"، وهي وإن لم يحصل إنزال (٥ عن عائشة (١) وعن ابن عمرو) رمز المصنف لصحته وقال ابن حجر: رجاله ثقات.
٤٨٧ - " إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها (حم هـ ك هق) عن محمد بن مسلمة (صح) ".
(إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة) بكسر الخاء المعجمة أي طلب التزويج من الولي (فلا بأس أن ينظر إليها) أي لا حرج ولا منع شرعًا وهذا قال به جماهير العلماء إلا أنه قال الخطابي: أنه ليس له النظر إلا إلى الوجه والكفين.
قلت: هو خلاف الإطلاق، والوجه والكفان النظر إليهما جائز شرعًا إن لم يقارنه شهوة عند الأكثر (حم ٥ ك هق (٢) عن محمد بن مسلمة) بفتح الميم واللام هو الأوسي الحارثي الصحابي الجليل رمز المصنف لصحته قال الحاكم: والحديث غريب فيه إبراهيم بن صرمة ليس من شرط الكتاب وقد ضعف إبراهيم بن صرمة الذهبي.
(١) أخرجه ابن ماجه (٦٠٨) وكذلك ابن حبان (١١٨٣) وإسحاق (١٠٤٤)، عن عائشة و (٦١١) عن ابن عمرو، وقال البوصيري (١/ ٨٢): هذا إسناد ضعيف لضعف حجاج وهو ابن أرطأة وتدليسه وقد رواه بالعنعنة، وانظر التلخيص الحبير (١/ ١٣٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٨٥) وفي السلسلة الصحيحة (١٢٦١). (٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢٢٥) وابن ماجه (١٨٦٤) والحاكم (٣/ ٤٣٤) والبيهقي (٧/ ٨٥) وقال البيهقي: هذا الحديث إسناده مختلف فيه ومداره على الحجاج بن أرطأة وتعقبه البوصيري فقال في الزوائد (٢/ ٩٩): "قلت كم ينفرد به الحجاج بن أرطأة، فقد رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى عن أبي خيثمة ... " انظر موارد الظمآن في زوائد ابن حبان (١٢٣٥). وهو في الإحسان (٤٠٣١) وسند أحمد والحاكم فيه إبراهيم بن صرمة وقد تعقبه الذهبي في التلخيص، انظر فتح الباري (٩/ ١٨١)، وانظر ترجمة إبراهيم بن صِرمة، المغني في الضعفاء للذهبي (١٠١). وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٨٩) والسلسلة الصحيحة (٩٨).