للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(من غسل ميتا فليغتسل) قال أحمد بن حنبل: هو منسوخ، وبه جزم أبو داوود لخبر ابن عباس: "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه". ويجمع بينهما الحديث بالحمل لحديث الأمر عله الندب وبالنفي الإيجاب، أو المراد غسل الأيدي، قال ابن حجر: هذا أحسن ما يجمع بين مختلف هذه الأحاديث (حم (١) عن المغيرة) رمز المصنف لحسنه إستنادًا منه إلى ما قاله الحافظ ابن حجر: طرقه كثيرة وفيه كلام طويل وأسوأ أحواله أن يكون حسنًا فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض، وقال الذهبي: طرقه أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء انتهى.

وذكر الماوردي: أن بعض المحدثين خرج له مائة وعشرين طريقًا، وقال الهيثمي: في سنده من لم يسم، وقال الترمذي في "العلل": إنه سأل عنه البخاري فقال: لا يصح في هذا الباب شيء، وقال ابن الجوزي: طرقه كلها لا تصح انتهى.

قلت: ونفي الصحة لا ينافي إثبات التحسين.

٨٨٥٧ - "من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". (د هـ حب) عن أبي هريرة (صح) ".

(من غسل الميت فليغتسل) ندبا لما سلف. (ومن حمله) نفسه أو نعشه (فليتوضأ) قال الخطابي: لم أر أحدًا قال بوجوب الوضوء من حمله، وقيل: معناه: ليكن حامله على وضوء ليتأهب للصلاة عليه فالمراد من أراد حمله (حم في هـ حب (٢) عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته، وقال الترمذي: حسن وضعفه


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٤٥٤) وابن أبي شيبة (٣/ ٤٧)، وأحمد (٤/ ٢٤٦)، وانظر علل الترمذي (١/ ١٤٢)، وفتح الباري (٤/ ٤٧٧)، وخلاصة الأحكام (٣٣٩)، والعلل المشاهية (١/ ٣٤٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٤٠٤).
(٢) أخرجه أبو داود (٣١٦١)، وابن ماجة (١٤٦٣)، وابن حبان في (١١٦١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>