للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحالية وهي وأنتم تسعون، فالنهي عن إتيانها سعيًا، والسعي قد يكون مشيًا وقد يكون عملًا وتصرفًا ويكون قصدًا وقد تكرَّر في الحديث فإذا كان بمعنى المضي عدي بإلى وإذا كان بمعنى العمل عدي باللام والمراد به هنا العدو في المشي كما يرشد إليه قوله (وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة) إن قلت: قد يعارضه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا} [الجمعة: ٩].

قلت: قال جار الله (١) في الآية: السعي القصد دون العدو والسعي التصرف في كل عمل ومنه قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: ٣٩] وعن الحسن ليس السعي على الأقدام ولكن على النيات والقلوب. انتهى (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) أي ولكم أجر من أدركها جماعة كما أفادته أحاديث أخرى منها آخر هذا الحديث ففي رواية في مسلم: "فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة"، وقال العلماء: والحكمة في إتيانها بسكينة والنهي عن السعي أن الذاهب إلى الصلاة عامل في تحصيلها ومتوصل إليها فينبغي أن يكون متأدبا بآدابها وعلى أكمل الأحوال، قاله في شرح مسلم (٢). وأما كون ما أدركه مع الإِمام أول صلاته أو آخرها فقد حققناه في حواشي ضوء النهار تحقيقًا شافيًا بحمد الله وأنه أول صلاته (حم (٣) ق ٤ عن أبي هريرة).

٤٧٠ - "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني (حم ق د ن) عن أبي قتادة زاد (٣) "قد خرجت إليكم" (صح).


(١) انظر: الكشاف (١/ ١٢٥٧).
(٢) انظر: المنهاج للنووي (٥/ ٩٩).
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٧٠)، والبخاري (٩٠٨)، ومسلم (٦٠٢)، وأبو داود (٥٧٢) والترمذي (٣٢٧)، والنسائي (٢/ ١٤) وابن ماجه (٧٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>