للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

في بيان ذلك. (ق د هـ (١) عن عائشة).

٨٣١٥ - "من أحرم بحج أو عمرة من المسجد الأقصى كان كيوم ولدته أمه. (عب) عن أم سلمة (ض) ".

(من أحرم بحج أو عمرة من المسجد الأقصى) ابتدأ الإحرام منه وهو بيت المقدس المذكور في آية سبحان. (كان كيوم ولدقه أمه) أي كان خارجاً من ذنوبه بعد تأدية ما أحرم له من أي النسكين كخروجه يوم ولادته فإنه خرج لا ذنب عليه، وفي هذا فضلية الإحرام من غير المواقيت، إلا أنه خص المسجد الأقصى، وقد قيل: الأفضل من المواقيت والحديث غير صحيح. (عب (٢) عن أم سلمة) رمز المصنف لضعفه، قال الحافظ المنذري: قد اختلف في هذا المتن وإسناده اختلافاً كثيراً.

٨٣١٦ - "من أحزن والديه فقد عقهما. (خط) في الجامع عن علي".

(من أحزن والديه) أي أو أحدهما أي فعل أمراً يدخل به عليهما الحزن أو تركَ أمراً كذلك. (فقد عقهما) بالإحزان لهما، فمن هنا لا ينبغي له أن يفعل أمراً إلا عن رأيهما ولا يترك أمراً إلا عن رأيهما، وفيه أن من سرهما فقد برهما، وهذا إذا كان إحزانهما بما ليس بواجب وطاعة لله وإلا فإنه لا طاعة لهما في معصية الله وإن حزنا من الطاعة، إن قلت: إذا كان فعلا يحزن أحدهما دون الآخر.

قلت: يتركه لأنه مأمور ببرهما فإن بر الأم دون الأب جاز فعله لأن حق الأم آكد. (خط (٣) في الجامع عن علي).


(١) أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨)، وأبو داود (٤٦٠٦)، وابن ماجة (١٤)، وأحمد (٦/ ٢٤٠).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٨٨٠٠)، وانظر الترغيب والترهيب (٢/ ١٢١)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٣٥٢).
(٣) أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الرواي وآداب السامع (١٦٩٩)، وضعفه الألباني في ضعيف =

<<  <  ج: ص:  >  >>