٧٣١٦ - "للإمام والمؤذن مثل أجر من صلى معهما. أبو الشيخ عن أبي هريرة (ض) ".
(للإمام والمؤذن مثل أجر من صلى معهما) لأن المؤذن دعا إليها والإمام جمعهم عليها فلهما مثل أجرهم وذلك إذا كانا محتسبين لا إذا كانا يأخذان أجراً كذا قيل، والأعمال بالنيات وقد سلف أنه نهى عن أخذ الأجرة على الأذان، (أبو الشيخ (١) عن أبي هريرة) رمز المصنف لضعفه؛ فإن فيه يحيى بن طلحة اليربوعي (٢) قال الذهبي: قال النسائي: ليس بشيء، عن أبي بكر بن عياش وقد مر غير مرة عن عبد الله بن سعيد المقبري، قال الذهبي في الضعفاء: تركوه.
٧٣١٧ - "للبكر سبع وللثيب ثلاث (م) عن أم سلمة (هـ) عن أنس (صح) ".
(للبكر سبع) يجب للزوجة البكر سبع ليال تؤثر بها إذا دخل بها. (وللثيب ثلاث) كذلك ولو أمة، قال الزمخشري: لهما ذلك زيادة على النوبة عند البناء لتحصل الألفة وتقع المؤانسة بلزوم الصحبة وفضلت البكر لينتفي نفارها. وفي رواية للبخاري تقييده: وبما إذا كان في نكاحه غيرها أي ويريد المبيت عندها وإلا فلا لزوم وهذا قاله حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج فأخذت بثوبه، فقال: إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر ... الخ، قال الرافعي: فيه دليل لما قاله الشافعي: من عدم القضاء لها إذ لو كانت الثلاث مقضية لم يكن للتخصيص بالبكر معنى (م (٣) عن أم سلمة هـ عن أنس) لم يتفرد به مسلم
= عدي في الكامل ٤/ ٢٣٠. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٧٣٩). (١) أخرجه أبو الشيخ كما في الكنز (٢٠٣٧٤) والديلمي في الفردوس (٤٩٦٤). وقال الألباني في ضعيف الجامع (٤٧٤٠): ضعيف جداً. (٢) انظر: المغني في الضعفاء (٢/ ٧٣٨)، ميزان الاعتدال (٧/ ١٩٢). (٣) أخرجه مسلم (١٤٦٠)، وأخرجه البخاري (٥٢١٣)، وابن ماجة (١٩١٦) عن أنس.