للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الظرفية أي في بعض الليل (ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر) أحد عشر (وركعتا الفجر) فهذا مجموع الثلاث عشرة وهذا أحد أعداد وتره وقد ذكرت له أعداد أخر وهذا أكثر الأعداد في الوتر، ووقته ما بين العشاء والفجر (ق د) (١) عن عائشة ورواه عنها النسائي في الصلاة.

٧٠٤٨ - "كان يصلي قبل العصر ركعتين". (د) عن علي (صح) ".

(كان يصلي قبل العصر ركعتين) هي نافلة العصر ووردت أربع ركعات والكل سنة ينبغي المحافظة عليها (د) (٢) عن علي) رمز المصنف لصحته وفيه عاصم بن ضمرة قال المنذري: وثقه ابن معين وضعفه غيره وقال النووي: إسناد الحديث صحيح.

٧٠٤٩ - "كان يصلي بالليل ركعتين ركعتين، ثم ينصرف فيستاك" (حم ن هـ ك) عن ابن عباس (صح) ".

(كان يصلي بالليل) المراد بعد قيامه من النوم (ركعتين ركعتين) المراد أربع يفصل بينها بالتسليم (ثم ينصرف) عن مصلاه (فيستاك) قال العراقي: مقتضاه: لو صلى صلوات ذات تسليمات كالضحى والتراويح يستحب أن تستاك لكل ركعتين وبه صرح النووي، قال أبو شامة: كان يتسوك لكل ركعتين.

قلت: ظاهر هذا الحديث أنه يستاك بعد الأربع التي يركعها، نعم أخرج أبو نعيم بسند جيد من حديث ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يستاك بين كل ركعتين من صلاة الليل" (٣).


(١) أخرجه البخاري (١١٤٠)، ومسلم (٧٣٨)، وأبو داود (١٣٦٠)، والنسائي (١/ ١٦٦) وفي الكبرى (٣٩٤).
(٢) أخرجه أبو داود (١٢٧٢)، خلاصة الأحكام (١٨٢١)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٥٦٨).
(٣) انظر فيض القدير (٥/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>