٥٤٥٢ - "علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. ابن عساكر عن ابن عمر (ض) ".
(علم لا يقال به) أي لا يعمل به ولا يعلم من يستحقه، (ككنز لا ينفق منه) فإثمه إثم كانز المال فإنه تعالى إنما أمر بالتعلم لنفعه المتعلم غيره فقال تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ}[التوبة: ١٢٢]، فإن إنذارهم لهم بإخبارهم بقبح الجهل وإنه سبب كل هلكة. (ابن عساكر (٢) عن ابن عمر)، رمز المصنف لضعفه.
٥٤٥٣ - "علم لا ينفع كنز لا ينفق منه. القضاعي عن ابن مسعود (ض) ".
(علم لا ينفع) صاحبه بالعمل به وغيره بإفاضته. (ككنز لا ينفق منه) وباله على جامعه وقد كان من دعاء المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: "وأسألك علماً نافعاً"، وفيه:"أعوذ من علم لا ينفع". (القضاعي (٣) عن ابن مسعود) قال شارحه العامري: غريب، رمز المصنف لضعفه.
٥٤٥٤ - "علم الإسلام الصلاة فمن فرغ لها قلبه وحافظ عليها بحدها ووقتها وسننها فهو مؤمن. (خط) وابن النجار عن أبي سعيد - رضي الله عنه - ".
(علم) بالتحريك لعينه محققاً قال الزمخشري (٤): العلم والعلامة واحد وهو ما دل على الشيء ومنه {وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ}[الزخرف: ٦١]، أي دلالة على مجيئها أي منار (الإسلام) وفي رواية الإيمان، (الصلاة) المفروضة يعني أن فعل الصلاة
(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٤٤٧)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٢٨٤) (١٠٦٦٩)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٤٠٢٢). (٢) أخرجه الإسماعيلي في معجم شيوخه (١/ ٣٤١)، وابن عبد البر في جامع العلم وفضله برقم (٧٧٨)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٠٢٣). (٣) أخرجه القضاعي (٢٦٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٠٢٤). (٤) الكشاف (ص ١٠٢٢).