(على كل بطن عقولة) بضم العين والقاف في النهاية (١): البطن ما دون القبيلة وفوق الفخذ أي كتب عليهم ما تغرمه العاقلة فهي ما على كل قوم، وقال غيره معناه أن على الفخذ من القبيلة حصته من الدية لدخوله في كونه عاقلة أي شرطه، قال في الفردوس: قيل أراد به الجنين إذا قتله البطن. (حم م (٢) عن جابر) وفي الباب غيره في معناه.
٥٤٤٣ - "على كل سلامى من ابن آدم في كل يوم صدقة، ويجزئ عن ذلك كله ركعتا الضحى. (طس) عن ابن عباس".
(على كل سلامي) بضم السين وتخفيف اللام وهو العضو وقيل: هي عظام الأصابع وقيل المفاصل وقيل الأنامل. قال البيضاوي: والمراد هنا العظام كلها (من ابن آدم في كل يوم صدقة) شكراً لما أصبح عليه من السلامة والعافية. (ويجزي من ذلك) قال النووي (٣): بفتح أوله وضمه، (ركعتا الضحى) لأن الصلاة عمل لكل عضو من أعضاء البدن وهذه حكمة مجهولة في اختصاص ركعتي الضحى بذلك، وقيل: هي من بعد الطلوع إلى الزوال وهذا حث على [٣/ ٧٧] الضحى بليغ؛ لأنه أجزى عن الواجب عن جميع أعضاء البدن. (طس (٤) عن ابن عباس) سكت المصنف عليه، وقال الهيثمي: فيه من لم أجد ترجمته.
(١) النهاية (١/ ٦٥٠). (٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٢١)، ومسلم (١٥٠٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٠٣٣). (٣) الأذكار (ص ٧٥٨). (٤) أخرجه الطبراني في الأوسط (٤٤٤٩)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٣٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٠٣٥).