للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مؤول على ما شرطه الولي لنفسه غير المهر. (وأحق ما أكرم عليه الرجل) أي أكرمه الزوج (ابنته، أو أخته) قال ابن رسلان: ظاهر العطف أن الحكم لا يختص بالأب بل في معناه كل ولي ولم أر من قال به (حم د ن هـ) (١) عن ابن عمرو) رمز المصنف بالصحة على أحمد.

٢٩٨٠ - "أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولي فهي زانية". (خط) عن معاذ.

(أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولي فهي زانية) نص صريح في اشتراط الولي لصحة النكاح (خط) (٢) عن معاذ) قال ابن الجوزي: هذا لا يصح وفيه أبو عصمة نوح بن أبي مريم، قال يحيى: ليس بشيء لا يكتب حديثه، وقال مسلم والدارقطني: نوح وضع حديث الفضائل.

٢٩٨١ - "أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل". (هـ) عن أبي هريرة.

(أيما امرأة تطيبت) أي استعملت طيباً له ريح (ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة) ما دامت متطيبة. (حتى تغتسل) لإزالة ريحه قيل: أي لا تثاب عليها وإلا فهي صحيحة مغنية عن القضاء (هـ) (٣) عن أبي هريرة) فيه عاصم بن عبد الله ضعفه جمع.

٢٩٨٢ - "أيما امرأة زادت في رأسها شعراً ليس منه؛ فإنه زور تزيد فيه". (ن) عن معاوية.

(أيما امرأة زادت رأسها شعراً ليس منه) لتزين به شعرها. (فإنه زور تزيد فيه)


(١) أخرجه أحمد (٢/ ١٨٢)، وأبو داود (٢١٢٩)، والنسائي (٦/ ١٢٠)، وابن ماجة (١٩٥٥)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٢٢٩)، والضعيفة (١٠٩٧).
(٢) أخرجه الخطيب في تاريخه (٢/ ٣١٢)، وانظر العلل المتناهية (٢/ ٦٢٢)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٢٢٢٣)، والضعيفة (٣٣٦١): موضوع.
(٣) أخرجه ابن ماجة (٤٠٠٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٧٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>