للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(ت) (١) عن أبي أمامة) وقال الترمذي: حسن.

٢٩٧٨ - "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما". (حم ٤ ك) عن سمرة (صح).

(أيما امرأة زوجها) أي عقد لها. (وليان فهي للأول منهما) أي للولي الأول في صحة عقد أو للزوج الأول الدال عليه السياق (وأيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو) أي المبيع (للأول منهما) فإنه عقد به للآخر وقد ملكه الأول منهما بطلاً. (حم ٤ ك) (٢) عن سمرة) رمز المصنف بالصحة على الحاكم؛ لأنه قال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي، لكن قال الحافظ ابن حجر: إن صحته موقوفة على سماع الحسن بن سمرة؛ فإن رجاله ثقات.

٢٩٧٩ - "أيما امرأة نكحت على صداق، أو حباء، أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، ومن كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه, وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته, أو أخته". (حم (صح) د ن هـ) عن ابن عمرو.

(أيما امرأة نكحت على صداق، أو حباء) بكسر المهملة وتخفيف الموحدة ومد أصله: العطية، وهو الحلوان، وقيل: إنه عطية خاصة (أو عدة قبل عصمة النكاح) فالصداق للمرأة والعطية والهبة لغيرها (فهو) أي ما ذكر لمن أعطيه. (لها) أي يختص بها؛ لأنه إنما أعطى لأجلها. (وما كان) العطاء من الزوج (بعد النكاح) أي العقد. (فهو لمن أعطيه) أي لمن أعطاه الزوج، قال الخطابي: إنه


(١) أخرجه الطبراني في الكبير (١/ ١٣٣) رقم (٢٧٩) عن عبد الرحمن بن عوف، وأبو داود (٣٩٦٧)، وابن ماجة (٢٥٢٢)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣١٨ (٧٥٥) عن مرة بن كعب، والترمذي (١٥٤٧) عن أبي أمامة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٧٠٠)، والصحيحة (٢٦١١).
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٨)، وأبو داود (٢٠٨٨)، والترمذي (١١١٠)، والنسائي (٧/ ٥٧٣١٤ وابن ماجة (٢١٩٠)، والحاكم (٢/ ١٧٤)، وانظر التلخيص الحبير (٣/ ١٦٥)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>