للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يأخذ من مالهم بقدر قراه) أي بقدر ثمن طعامه ليلته. (ولا حرج عليه) بها أي لا إثم عليه فيما يأخذه، أخذ بالحديث أحمد فأوجب الضيافة وأن الضيف يستقل بأخذ ما يكفيه بغير رضا من نزل عليه، وحمله الجمهور على أنه كان أول الإِسلام حيث كانت المواساة واجبة فلما ارتفع إيجاب المواساة ارتفع وجوب الضيافة أو أنه على التأكيد كغسل الجمعة، وبعضهم حمله على المضطر وأنه يأخذ ما يكفيه ويغرمه بعد، وبعضهم على أن المراد من نزل بأهل الذمة المشروط عليهم ضيافة من نزل عليهم، وأعرب بعض المالكية فقال: المراد أن له أن يأخذ من عرضهم بلسانه وينشر عيوبهم للناس، ورد بأنه لا يلائم قوله بقدر قواه وبأن يستر العيوب، عيب ندب الشرع إلى ستره. (ك) (١) عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته قال الهيثمي كالمنذري: رجاله ثقات.

٢٩٥٤ - "أيما نائحة ماتت قبل أن تتوب ألبسها الله سربالاً من نار، وأقامها للناس يوم القيامة". (ع عد) عن أبي هريرة.

(أيما نائحة) هي الباكية بتعداد محاسن الميت وإثارة شجوا عليه وهي الناعتة عيوبها بحزن غيرها. (ماتت قبل أن تتوب ألبسها الله سربالاً) أي قميصاً. (من نار، وأقامها) الله (للناس) أي بنظرهم وتعريفهم عقوبتها. (يوم القيامة) وهذا الوعيد دليل على تحريم النياحة إلا أنه كما قاله - صلى الله عليه وسلم - لا يتركها الأمة وهي من خصال الجاهلية. (ع عد) (٢) عن أبي هريرة) قال الهيثمي: إسناده حسن.

٢٩٥٥ - "أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عَزَّ وَجَلَّ عنها ستره".


(١) أخرجه الحاكم (٤/ ١٤٧)، وأحمد (٢/ ٣٨٠)، وانظر الترغيب والترهيب (٣/ ٢٥١)، والمجمع (٨/ ١٧٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٧٣٠)، والصحيحة (٦٤٠).
(٢) أخرجه أبو يعلى (٦٠٠٥)، وابن عدي في الكامل (٥/ ٣٧٣)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٤١٨)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (٣/ ١٣)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٢٢٥١): ضعيف جداً، وقال في الضعيفة (٢٢٦٦): منكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>