للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(حم م ت ن) (١) عن جابر).

٢١٠٩ - "إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: لذي دم موجع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي فقر مدقع"، (حم ٤) عن أنس.

(إن المسألة) السؤال من العباد. (لا تحل إلا لأحد ثلاثة) بيّنها بقوله: (لذي دم موجع) مؤلم، في النهاية (٢): هو أن يتحمل دية فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول، فإن لم يؤدها قتل المتحمّل عنه فيوجعه قتله. (أو لذي غُرْم) بضم الغين المعجمة وسكون الراء، أي حاجة لازمة من غرامة مثقلة. (مفظع) بالظاء المعجمة الشديد الشنيع. (أو لذي فقر مدقع) بالدال المهملة فقر شديد يقضي بصاحبه إلى الدقعاء، وهو التراب، وقيل هو: احتمال سوء الفقر، أفاده في النهاية (٣)، وفي الحديث تحريم المسألة على غير الثلاثة ويأتي زيادة عليه في حرف الميم. (حم ٤) (٤) عن أنس بسند جيد).

٢١١٠ - "إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض". (هـ) عن أم سلمة. (إن المسجد لا يحل) سكونه والبقاء فيه. (لجنب) هو من أصابته الجنابة، يستوي فيه الواحد والجمع، أو يقال: جنبان وأجناب، أفاده في القاموس (٥) ويباح له إذا كان عابر سبيل على أحد الأقوال في الآية. (ولا لحائض) ذات حيض. (هـ) (٦) عن أم سلمة).

٢١١١ - "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرقة الجنّة حتى يرجع".


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٠٢)، ومسلم (٧١٥)، والترمذي (١٠٨٦)، والنَّسائيّ (٦/ ١٨).
(٢) انظر النهاية (٥/ ١٥٧).
(٣) انظر النهاية (٢/ ١٢٧).
(٤) أخرجه أحمد (٣/ ١١٤، ١٢٦)، وأبو داود (١٦٤١)، والترمذي (٦٥٣)، وابن ماجة (٢١٩٨)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٧٨٠).
(٥) انظر القاموس (١/ ٤٨).
(٦) أخرجه ابن ماجة (٦٤٥)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٧٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>