للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الله والسؤال نوعان، أحدهما: ما كان على وجه التبيين والتعليم مما تمس الحاجة إليه فهو مباح أو مندوب أو مأمور به والآخر ما كان على طريقة التكلف والتعنت فهو مكروه ومنهي، عنه فكل ما كان من هذا النوع ووقع السكوت على جوابه فإنما هو ردع وزجر للسائل، وإن وقع الجواب عنه فهو عقوبة وتغليظ، ومنه الحديث: "نهى عن كثرة السؤال" (١) قيل: هو من هذا، وقيل: هو سؤال الناس أموالهم من غير حاجة (وإضاعة المال) إنفاقه في غير وجهه وإنفاقه فيما يحرم والإسراف والتبذير (ق عن المغيرة بن شعبة) (٢).

١٧٢١ - "إن الله تعالى حرم علي الصدقه وعلى أهل بيتي (ابن سعد عن الحسن بن علي) ".

(إن الله تعالى حرم الصدقة علي) ظاهره العموم للفريضة والنافلة ويدل له حديث سلمان وأنه أتى إليه بصدقة فلم يأكل منها ثم أتى إليه بهدية فأكل منها وسلمان لم يكن أسلم حينئذ وهو أيضًا مملوك فهي صدقة نفل وبيناه في حواشينا على ضوء النهار عموم التحريم للنفل، ومن خص الصدقة بالفرض قال: لأنها إذا أطلقت لا يتبادر منها إلا ذلك وهي الزكاة (وعلى أهل بيتي) هم الذين فسرهم زيد (٣) بن أرقم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وفيهم خلاف هذا أصح الأقوال دليلا وأوضحناه في حواشي ضوء النهار (ابن سعد [١/ ٤٩١] عن الحسن بن علي) (٤).

١٧٢٢ - "إن الله تعالى حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا (حم) عن أنس"


(١) أخرجه البخاري (٦٨٦٢) و (٦١٠٨) ولفظه: كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال ... "، والدارمي (٢٧٥١)، والأدب المفرد (١٦) وابن حبان (٥٥٥٦).
(٢) أخرجه البخاري (٥٩٧٥) ومسلم (٥٩٢).
(٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٥/ ١٨٢) رقم (٥٠٢٥)، وابن خزيمة (٢٣٥٦).
(٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات (١/ ٣٩٠). وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٧٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>