بينت في المطلب السابق حكم انتقاض وضوء الإنسان بمس ذكره وفي هذا المطلب أذكر حكم مس الإنسان لذكر غيره.
والكلام في هذه المسألة مبني على الكلام في مسألة من مس ذكره.
فذهب الفقهاء القائلون بنقض الوضوء من مس الإنسان ذكره إلى أنه لا فرق بين مس الإنسان ذكره وذكر غيره وذهب داود وابن حزم إلى أن من مس ذكر غيره لا ينتقض وضوءه٢
استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:
١-حديث بسرة فقد ورد في بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من مس الذكر فليتوضأ" ٣.
وجه الدلالة: أن الحديث على عمومه يدخل تحت عمومه ذكره وذكر غيره٤.