القول الثالث: تفطران وتقضيان وتفديان. وبه قال أحمد (١) والشافعي (٢) ومجاهد (٣) .
القول الرابع: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية عليها، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي. وبه قال مالك (٤) والليث (٥) والشافعية في قول.
الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
أولاً: قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (٦)
فالآية تناولتهما وليس فيها إلاّ الإطعام. (٧)
والجواب: أن الحامل والمرضع تطيقان القضاء فلزمهما كالحائض والنفساء (٨) .
(١) مختصر الخرقي ص ٥١، والهداية ١/٨٢، ٨٣، والمغني٣/١٣٩، وكشاف القناع ٢/٣٦٤، والفروع ٣/٣٤، والمحرر ١/٢٢٨، وشرح منتهي الإرادات ١/٤٤٤، والإنصاف ٣/٢٩٠، ومنار السبيل ١/٢٢٢ ومطالب أولي النهي ٢/١٨٣.(٢) هذا القول هو المشهور من مذهب الشافعي. ينظر: الأم ٢/١١٣، والمهذب ١/٢٤١، والمجموع ٦/٢٢٢، وروضة الطالبين ٢/٣٨٣، ومغني المحتاج ١/٤٤٠، وحلية العلماء ٣/١٧٦، ١٧٧، والحاوي الكبير ٣/٤٣٦.(٣) المجموع ٦/٢٢٢، ومعالم السنن ٢/٧٣٩، والحاوي الكبير ٣/٤٣٧.(٤) الموطأ ١/٣٠٨، والمدونة ١/٢١٠، والكافي ١/٣٤٠، والإشراف ١/٢٠٤، وشرح الخرشي ٢/٢٦١، والقوانين الفقهية ص ١٢٠، والذخيرة ٢/٥١٥، وذكر صاحب الإشراف أن في المرضع روايتين، فتكون المسألة على روايتين عن الإمام مالك: إحداهما كما سبق، والثانية: لا فدية على واحدة منهما.(٥) المغني ٣/١٣٩، ومختصر اختلاف العلماء ٢/١٧.(٦) آية ١٨٤ من سورة البقرة.(٧) المغني ٣/١٤٠.(٨) المغني ٣/١٤٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute