أخبرنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار ".
(ضعيف، والصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف - صحيح أبي داود ٢٥٨ (هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم ٢٣٨ - ٢٦٥)) .
قال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض، قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا.
وهو قول بعض أهل العلم.
وبه يقول أحمد، وإسحاق.
وقال ابن المبارك: يستغفر ربه، ولا كفارة عليه.
وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين، منهم: سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي.
وهو قول عامة علماء الامصار.
٢١ - ١٤٥ حدثنا يحيى بن موسى.
حدثنا سعيد بن سليمان.
حدثنا هشيم، عن محمد بن خالد القرشي، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه سئل عن التيمم؟ فقال: إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء:
(فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " (١) .
وقال في التيمم: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " (٢) .
وقال:(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (٣) .
فكانت السنة في القطع الكفين، إنما هو الوجه والكفان، يعني: التيمم.
(ضعيف الاسناد) .
(١) سورة المائدة (٥) ، الآية ٦. (٢) سورة النساء (٤) ، الآية ٤٣. (٣) سورة المائدة (٥) ، الاية ٣٨. (*)