للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا، إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.

قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير.

كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به.

وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام.

وقال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات.

قال أبو عيسى: حدثني أحمد بن الحسن قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك.

١٠٣ - باب ما جاء في الكفارة في ذلك ١٩ - ١٣٦ حدثنا علي بن حجر.

أخبرنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: " يتصدق بنصف دينار ".

(ضعيف بهذا اللفظ - ضعيف أبي داود ٤٢ (١) ، والصحيح بلفظ: " دينارا ونصف دينار " - صحيح أبي داود ٢٥٦) (٢) ، ابن ماجه ٦٤٠) (٣) .


(١) هذا رقم نسخة الشيخ ناصر الخاصة به، والتي لم يطبع منها شئ لا الجزء الاول ولا غيره.
وهو في " ضعيف سنن أبي داود " طبع المكتب الاسلامي برقم (٥٠ / ٢٦٦) وفي " سنن أبي داود " طبعة الشيخ محيي الدين عبد الحميد - رحمه
الله - برقم (٢٦٦) .
(٢) هذا رقم نسخة الشيخ ناصر الخاصة به - أيضا - وهو برقم (٢٢٧ / ٢٦٤) في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " بترتيبي، طبع مكتب التربية العربي.
(٣) وهو في " صحيح سنن ابن ماجه " برقم ٥٢٣، " مشكاة المصابيح، ٥٥٣، " آداب الزفاف " ٥٠ (الطبعة الشرعية الجديدة والمنقحة) ، " الارواء " ١٩٧.
(*)

<<  <   >  >>