للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طلاق البتة.

فروي عن عمر بن الخطاب: أنه جعل البتة واحدة.

وروي عن علي: أنه جعلها ثلاثا.

وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل، إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة.

وهو قول الثوري، وأهل الكوفة.

وقال مالك بن أنس (في البتة) : إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات.

وقال الشافعي: إن نوى واحدة فواحدة، يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين فثنتان، وإن نوى ثلاثا فثلاث.

٣ - باب ما جاء في (أمرك بيدك) ٢٠٥ - ١١٩٤ حدثنا علي بن نصر بن علي.

أخبرنا سليمان بن حرب.

أخبرنا حماد بن زيد قال: قلت لايوب: هل علمت أن أحدا قال في (أمرك بيدك) : إنها ثلاث، إلا الحسن؟ فقال: لا، إلا الحسن.

ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة، عن كثير - مولى بني سمرة -، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث ".

قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى بني سمرة، فسألته فلم يعرفه.

فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي.


(ضعيف - ضعيف أبي داود ٣٧٩، لكنه عن الحسن قوله: صحيح - صحيح أبي داود ١٩١٤) (١) .

<<  <   >  >>