بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢ - باب ما جاء في الرجل طلق امرأته البتة
٢٠٤ - ١١٩٣ حدثنا هناد.
أخبرنا قبيصة عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعد، عن عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إني طلقت امرأتي البتة.
فقال:" ما أردت بها "؟ قلت: واحدة.
قال:" والله؟ "(١) قلت: والله! قال: " فهو ما أردت ".
(ضعيف - ابن ماجه ٢٠٥١ (برقم ٤٤٤، وضعيف سنن أبي داود ٤٧٩ / ٢٢٠٦، والارواء ٢٠٦٣)) .
(قال أبو عيسى:) هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
(وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب.
ويروى عن عكرمة، عن ابن عباس.
أن ركانة طلق امرأته ثلاثا) (٢) .
وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في
(١) كذا الأصل. وأظن أنها من غير واو، مع مد أول حرف (آلله) . (٢) ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة عبد الباقي. (*)