للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا حديث في إسناده مقال.

والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.

أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها، ثم أسلم زوجها وهي في العدة: أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة.

وهو قول مالك بن أنس، والاوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

١٩٥ - ١١٥٩ حدثنا يوسف بن عيسى.

أخبرنا وكيع.

أخبرنا إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم جاءت امرأته مسلمة.

فقال: يا رسول الله! إنها كانت أسلمت معي.

فردها عليه.

(ضعيف - الارواء ١٩١٨، ضعيف أبي داود ٣٨٧ (عندنا برقم ٤٩٠ / ٢٢٣٨)) .

هذا حديث صحيح.

سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث.

وحديث الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص ابن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد.

فقال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس أجود إسنادا.

والعمل على حديث عمرو بن شعيب.

<<  <   >  >>