هذا حديث في إسناده مقال.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها، ثم أسلم زوجها وهي في العدة: أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة.
وهو قول مالك بن أنس، والاوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
١٩٥ - ١١٥٩ حدثنا يوسف بن عيسى.
أخبرنا وكيع.
أخبرنا إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم جاءت امرأته مسلمة.
فقال: يا رسول الله! إنها كانت أسلمت معي.
فردها عليه.
(ضعيف - الارواء ١٩١٨، ضعيف أبي داود ٣٨٧ (عندنا برقم ٤٩٠ / ٢٢٣٨)) .
هذا حديث صحيح.
سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث.
وحديث الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص ابن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد.
فقال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس أجود إسنادا.
والعمل على حديث عمرو بن شعيب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute