للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان.

(ضعيف - ابن ماجه ٣٠٣٨ (برقم ٦٥٢ وانظر حجة النبي صلى الله عليه وسلم الصفحة ٥٠)) .

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

وقد أجمع أهل العلم: على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي عن نفسها، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية.

٨٥ - باب ما جاء في العمرة: أواجبة هي أم لا؟ ١٦١ - ٩٤١ حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني.

حدثنا عمر بن علي، عن الحجاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: " لا، وأن يعتمروا هو أفضل ".

(ضعيف الاسناد) .

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وهو قول بعض أهل العلم قالوا: العمرة ليست بواجبة.

وكان يقال: هما حجان: الحج الاكبر: يوم النحر، والحج الاصغر: العمرة.

وقال الشافعي: العمرة سنة، لا نعلم أحدا رخص في تركها، وليس فيها شئ ثابت بأنها تطوع، قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها.

<<  <   >  >>