أ- بحديث الواهبة نفسها: حينما قَال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال النبي:"زوجتكها بما معك من القرآن"(١) ولم يخطب ولو خطب لنقل إلينا.
ب- وبما رواه أبو داود والبيهقي:«أن رجلاً من بني سليم خطب أمامة بنت عبد المطلب، فقال أنكحني أمامة بنت عبد المطلب ولم يتشهد»(٢) . وإسناده ضعيف. (٣)
ج_ وبما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه زوّج مولاةً له فقال للرجل:((زوجناك على أمر الله {إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ولم يزد على ذلك (٤) .
قَال الترمذي: وقد قَال بعض أهل العلم أن النكاح جائز بغير خطبة وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم (٥) .
(١) متفق عليه رواه البخاري في كتاب النكاح باب السلطان ولي انظر: البخاري مع الفتح ٩/١٩٠. ومسلم في النكاح باب الصداق رقم الحديث ١٤٢٥، ٢/١٠٤٠ (٢) كتاب النكاح باب في خطبة النكاح ٢/٢٣٩ رقم الحديث ٢١٢٠، والسنن الكبرى ٧/١٤٧. (٣) انظر: إرواء الغليل ٦/٢٢٢. (٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف من كتاب النكاح ٦/١٨٩ وابن أبي شيبة من كتاب النكاح. انظر: المصنف ٤/١٤٣ (٥) الجامع الصحيح ٢/٢٨٦ وانظر: فتح الباري ٩/٢٠٢