القول الثاني: أنه ليس للولي أن يبيع أو يشتري من نفسه.
وهو مذهب الشافعية٢، والحنابلة٣. لكن استثنى الشافعية الجد، فقالوا له: أن يشتري ويبيع من نفسه.
وحجته:
١- ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يشتري الوصي من مال اليتيم” ٤.
ولعله يناقش: بأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
٢- ما ورد أن رجلا من همدان جاء إلى ابن مسعود على فرس أبلق، فقال: “إن رجلا أوصى إلي وترك يتيما فاشترى هذا الفرس، أو فرساً آخر من ماله، فقال عبد الله: لا تشتر شيئا من ماله، وفي هذا الكتاب: لا تشتر شيئاً من ماله، ولا تستقرض شيئاً من ماله” ٥.
ولعله يناقش: بأنه محمول على الاحتياط لليتيم.
١ المحلى ٨/٣٢٤. ٢ مختصر المزني مع الأم ٨/٢١٠، والوجيز ١/٢٨٤، وتقويم النظر لابن الدهان ٣/٩٢٣ مضروب على الآلة الكاتبة. ٣ مسائل أحمد لابنه صالح ١/٢٤٦، وكتاب الروايتين والوجهين ١/٣٩٨ والتنقيح المشبع ص (٢٠٦) . ٤ قال ابن حجر في التلخيص (١٢٥٧) : لم أجده. ٥ إسناده صحيح، أخرجه سعيد بن منصور (٣٢٧) ، وعبد الرزاق ٩/٩٤ والبيهقي ٦/٢٨٥، واللفظ له، وابن حزم ٨/٣٢٤ من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن صلة بن زقر قال: جاء رجل ... وهذا إسناد صحيح.