٣- أنه متهم في طلب الحفظ له في بيع ماله من نفسه فلم يجعل ذلك إليه١.
ولعله يناقش: بأن الجواز مشروط بعدم التهمة.
٤- أن من لا يجوز له أن يشتري بثمن المثل لا يجوز له أن يشتري بأكثر كالوكيل٢.
ولعله يناقش: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم.
٥- أن إطلاق البيع ينصرف إلى العرف، والعرف أن لا يبيع ولا يشتري الإنسان من نفسه ٣.
واستدل الشافعية على استثناء الجد: أن الجد لا يتهم في ذلك، لكمال شفقته ٤.
الترجيح: الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول، إذ لا فرق بين الولي وغيره مع زوال التهمة.
١ انظر: كتاب الروايتين والوجهين ١/٣٩٩، والشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٣٧٢. ٢ تقويم النظر ٣/٩٢٤ ٣ ينظر: المبدع ٤/٣٦٧، ومطلب أولي النهي ٣/٤٦٣ ٤ المهذب مع تكملة المجموع الثانية ١٣/٣٥٦