أ- ما جاء عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعه عليّ، ثم جاءا بآخر، وقالا: أخطأنا فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول، وقال:" لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما".
فقد أخبر أمير المؤمنين عليّ -رضي الله عنه- أن القصاص على كل منهما قطع يده لو تعمدا، فهذا يدل على جواز قطع اليدين باليد الواحدة٢.
ب- ومن جهة المعنى:
١- أنه أحد نوعي القصاص فجاز أن يجب على الجماعة بالجناية ما يجب على الواحد كالقصاص على الأنفس٣.٢- أن كل جناية لو انفرد بها الواحد أقيد، فوجب أن يقاد فيها الجماعة إذا اشتركوا فيها كالجناية على النفوس٤
٣ - أنه قصاص يستحق في النفس فوجب أن يستحق في الطرف قياسا على ما لو كان الجاني شخصا واحدا٥
٤- أن حرمة النفس أشد من حرمة الطرف، فلما أقيدت النفوس
١ انظر: المغني ١١/٤٩٤، شرح الزركشي ٦/٧٨. ٢ انظر: الحاوي ١٢/٣٢، المغني ١١/٤٩٥. ٣ انظر: المهذب ٢/١٧٨، المغني ١١/٤٩٥، شرح الزركشي ٦/٧٧. ٤ انظر: الحاوي ١٢/٣٢. ٥ انظر: المصدر السابق.