٥- ولأن الذمي معصوم عصمة مؤبدة، فيقتل به قاتله كالمسلم٢.
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
١- قوله صلى الله عليه وسلم:" المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواه، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر " ٣.
٢- عن علي رضي الله عنه أنه قال:"من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر"٤.
٣- عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقتل حرٌّ بعبد" ٥.
٤- ولأنه لا يقطع طرف الحر بطرف العبد مع التساوي في السلامة، فلا يقتل به، كالأب مع ابنه. الراجح:
هو القول بأن الحر لا يقتل بالعبد وكذا المسلم لا يقتل بالذمي، لأن العبد منقوض بالرق، فلم يقتل به الحر، كالمكاتب إذا ملك ما يؤدي، ولأن
١ انظر: المغني ١١/٤٧٣. ٢ انظر: المغني ١١/٤٦٦. ٣ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. ٤ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٩/٢٩٥ كتاب الديات، باب من قال: لا يقتل مسلم بكافر، والدارقطني في سننه ٣/١٣٤، كتاب الحدود والديات وغيرها. انظر: إرواء الغليل ٧/٢٦٧. ٥ أخرجه الدارقطني في سننه ٣/١٣٣، كتاب الحدود والديات وغيره.