ثالثاً: أنه زمن يسير فعفي عن الفذوذية فيه كما قبل الركوع (١) .
رابعاً: أن المحافظة على الركعة أولى من المحافظة على الصف (٢) .
القول الرابع: لا تصح صلاته مطلقاً، وهو رواية عن الإمام أحمد - رَحِمَهُ اللهُ - وهي أصح الروايتين عنه (٣) .
واستدلوا: بأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة فأشبه ما لو أدركه في السجود (٤) .
ويُمكن أن يناقش: بأنه قياس على مختلف فيه فلا يصح.
القول الخامس: إن فعل ذلك جاهلاً بالتحريم صحت صلاته وإن علم لم تصح وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد
- رَحِمَهُ اللهُ - نص عليها وقدمه في المغني وانتصر له وخمل كلام الخرقي عليه (٥) .
واستدلوا: بحديث أبي بكرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حيث نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن العود، والنهي يقتضي الفساد، وإنَّما لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لكونه جاهلاً وهذا عذر في حقه (٦) .