وذكر مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة.
قال: وبلغني أن أبا هريرة كان يقول: «من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير»(١) .
وروي عن علي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أنه قال:«لايعتد بالسجود إذا لم يدرك الركوع»(٢) .
الدليل الخامس: أن من أدرك الإمام في الركوع لم يفته من الأركان إلاَّ القيام وهو يأتي به مع تكبيرة الإحرام (٣) .
الدليل السادس: أن الشرط هو المشاركة للإمام في أفعال الصلاة ومن فاته الركوع لم يوجد منه المشاركة لا في القيام ولا في الركوع (٤) .
القول الثاني: أن من أدرك إمامه راكعاً فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه
(١) أخرجه مالك في الموطأ باب من أدرك ركعة من الصلاة. انظر: شرح الزرقاني على الموطأ ١/٢٧ وما بعدها، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٩٠، وقال الزرقاني في شرح الموطأ ١/٢٨، وبلاغة ليس من الضعيف؛ لأنه تتبع كله فوجد مسنداً من غير طريقة. (٢) انظر: التمهيد ٧/٧٣ وما بعدها، والمغني ٢/١٨٢، وتبيين الحقائق ١/١٨٤ - ١٨٥، والبحر الرائق ٢/٨٢. (٣) المغني ٢/١٨٢. (٤) تبيين الحقائق ١/١٨٥.