صحت صلاته على كراهية فيها/// في (ق): لا عن كراهة (٢).
لأنها حاضت بعد وقتها /// في (ق): قبل (٣).
أن المذهب على قولين في فرضيته /// في (ق): على قول واحد (٤).
والرداء مستحب في غير الأئمة /// في (ر): في حق (٥).
ما أدرك فهو آخر صلاته /// في (ق): أول (٦).
وكذلك لو سافر في البر بأهله /// في (ت): البحر (٧).
فهل يصلي التي في ذمته سفرية أو حضرية؟ /// في (ت): وقتها (٨).
يجري الخلاف في الإعادة بعد الوقت /// في (ر): في الوقت (٩).
- وهي عبارة عن ظلمة أحد المنيرين، الشمس والقمر، أو بعضهما /// في (ق): لا بعضهما (١٠).
أن الفجر الأول المستطيل /// في (ت): الأول غير المستطيل (١١).
إمساك جزء من الليل /// في (ر): النهار (١٢).
واستقرأ أبو الحسن اللخمي وجوب صومه /// في (ق): جواز (١٣).
(١) انظر ص: ٤٠٣ من هذا الكتاب. (٢) انظر ص: ٤٢٢ من هذا الكتاب. (٣) انظر ص: ٤٧٥ من هذا الكتاب. (٤) انظر ص: ٤٨١ من هذا الكتاب. (٥) انظر ص: ٤٨٥ من هذا الكتاب. (٦) انظر ص: ٤٨٨ من هذا الكتاب. (٧) انظر ص: ٥٥١ من هذا الكتاب. (٨) انظر ص: ٥٥٥ من هذا الكتاب. (٩) انظر ص: ٦٤٦ من هذا الكتاب. (١٠) انظر ص: ٦٤٧ من هذا الكتاب. (١١) انظر ص: ٧٠٢ من هذا الكتاب. (١٢) انظر ص: ٧٠٤ من هذا الكتاب. (١٣) انظر ص: ٧١٣ من هذا الكتاب.