١١ - ونية المتابعة للمقتدي.
١٢ - وتعيين الفرض.
١٣ - وتعيين الواجب. ولا يشترط التعيين في النفل.
١٤ - والقيام في غير النفل.
١٥ - والقراءة.
١ - ولو آية في ركعتي الفرض وفي كل النفل والوتر.
٢ - ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة.
٣ - ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ كره تحريما.
١٦ - والركوع.
١٧ - والسجود على ما يجد حجمه وتستقر عليه جبهته ولو على كفه أو طرف ثوبه إن طهر محل وضعه.
١٨ - وسجد وجوبا بما صلب من أنفه وبجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف إلا من عذر بالجبهة.
١٩ - وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع. وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود إلا لزحمة سجد فهيا على ظهر مصل صلاته.
٢٠ - ووضع اليدين والركبتين في الصحيح وشيء من أصابع الرجلين حال السجود على الأرض ولا يكفي وضع ظاهر القدم.
٢١ - وتقديم الركوع على السجود.
٢٢ - والرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح.
٢٣ - والعود إلى السجود.
٢٤ - والعقود الأخير قدر التشهد.
٢٥ - وتأخيره عن الأركان.
٢٦ - وأداؤها مستيقظا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.