[فصل في إسقاط الصلاة والصوم]
١ -[متى لايلزم الإيصاء]
١ - إذا مات المريض ولم يقدر على الصلاة بالإيماء لا يلزمه الإيصاء بها وإن قلت.
٢ - وكذا الصوم إن أفطر فيه المسافر والمريض ومانا قبل الإقامة والصحة.
٢ -[متى يوصي]
وعليه الوصية: بما قدر عليه وبقي بذمته.
٣ -[كيف يسقط عنه ما ترك من صوم وصلاة]
١ - فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم ولصلاة كل وقت حتى الوتر نصف صاع من بر أو قيمته.
٢ - وإن لم يوص وتبرع عنه وليه جاز.
٣ - ولا يصح أن يصوم ولا أن يصلي عنه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.