٣ - وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر.
٤ - وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوما وليلة نزع وإلا يتم يوما وليلة.
٤ -[مقدار الفرض فيه]
١ - وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل.
٢ - وسننه مد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم إلى الساق.
٥ -[نواقضه]
وينقض مسح الخف أربعة أشياء:
١ - كل شيء ينقض الوضوء.
٢ - ونزع خف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف.
٣ - وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح.
٤ - ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد.
وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط.
٦ -[ما لا يجوز المسح عليه]
ولا يجوز المسح:
١ - على عمامة. ٢ - وقلنسوة. ٣ - وبرقع. ٤ - وقفازين.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.