[فصل [في ما يوجب الاغتسال]]
يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء:
١ - خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع.
٢ - وتواري حشفة وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي.
٣ - وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة.
٤ - ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم.
٥ - ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء.
٦ - وبحيض ونفاس.
ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح
٧ - ويفترض تغسيل الميت كفاية.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.